السيد الخميني
49
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » « 1 » . وعلي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ، ثمّ تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء » « 2 » . إلى غير ذلك ممّا هي نظيرها أو أخفى منها . وهي مع كونها في مقام بيان حكم آخر لا نجاسة العذرة ، موردها عذرة الإنسان وشبهها ممّا هي محلّ الابتلاء التي تطأها المذكورات ، أو تكون في ثوب الإنسان . وإلغاء الخصوصية عرفاً من موردها حتّى تشمل ممّا لا نفس له ، غير ممكن بعد قرب احتمال الخصوصية ، سيّما مع طهارة ميتتها ودمها . ومنه يظهر الكلام في صحيحة ابن سِنان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 3 » . لعدم الوثوق بإطلاقها لما لا نفس له وميتتها ودمها طاهرة ، وعدم إمكان إلغاء الخصوصية عرفاً بعد ذلك والشكِّ في خروج البول منها بحيث يصيب الثوب .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1487 ؛ وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ؛ وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 13 . ( 3 ) - الكافي 3 : 57 / 3 ؛ وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 .